فصل: فَصْل فِي آدَابِهَا وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ تُفَضَّلُ سُنَّةٌ عَلَى وَاجِبٍ) مَا الْمَانِعُ فَإِنَّ لِذَلِكَ نَظَائِرَ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ قَوْلًا إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا اخْتِلَافُ الْقَدِيمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا إنْ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي وُجُوبِ غُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إذْ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَخْلُ تَفْضِيلُ مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ) عِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ الطَّالِبَةِ لِغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَسَكَتُوا عَنْ تَرْتِيبِ الْبَقِيَّةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأُولَى مِنْهَا مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ، ثُمَّ مَا صَحَّ حَدِيثُهُ، فَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْوُجُوبِ وَصِحَّةِ الدَّلِيلِ قَدَّمَ مَا كَثُرَتْ أَخْبَارُهُ الصَّحِيحَةُ أَخْذًا مِنْ تَقْدِيمِهِمْ غُسْلُ الْجُمُعَةِ لِذَلِكَ مَعَ اسْتِوَائِهِ هُوَ وَغُسْلُ غَاسِلِ الْمَيِّتِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهِمَا، ثُمَّ مَا كَانَ النَّفْعُ مُتَعَدِّيًا فِيهِ أَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْنُونَيْنِ ضَعُفَ دَلِيلُهُمَا فَيُقَدَّمُ مَا نَفْعُهُ أَكْثَرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الْمَيِّتِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.
(فَصْل فِي آدَابِ الْجُمُعَةِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ):
(قَوْلُهُ: وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ أَنَّ مَا شُرِعَ بِسَبَبٍ مَاضٍ كَانَ وَاجِبًا كَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْمَوْتِ وَمَا شُرِعَ لِمَعْنًى فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَانَ مُسْتَحَبًّا كَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنْ الْأَوَّلِ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْإِسْلَامُ نِهَايَةٌ أَيْ وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِحَلْقِ عَانَةٍ إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ سَيَلَانِ الْوَدْيِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِحَاضِرِهَا) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُقِيمٍ أَوْ مُسَافِرٍ ابْنُ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُرِيدِ) إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: حَيْثُ أَمِنَ الْفَوَاتَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُرِيدِ حُضُورِهَا إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ امْرَأَةً. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ فَرْعٌ لَا بَأْسَ بِحُضُورِ الْعَجَائِزِ بِإِذْنِ الْأَزْوَاجِ وَلْيَحْتَرِزْنَ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ أَيْ يُكْرَهَانِ لَهُنَّ. اهـ.
وَصَرَّحَ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ حُضُورَ الْعَجَائِزِ مُسْتَحَبٌّ، ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالْعَجُوزِ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ الشَّابَّةُ وَالْمُشْتَهَاةُ فَيُكْرَهُ لَهُمَا الْحُضُورُ وَبِالْإِذْنِ مَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَيَحْرُمُ حُضُورُهَا مُطْلَقًا وَفِي مَعْنَى الزَّوْجِ السَّيِّدُ انْتَهَى وَحَيْثُ كُرِهَ الْحُضُورُ أَوْ حَرُمَ هَلْ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لِي الْآنَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِهِ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ: لِمُرِيدِهَا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ كَذَاتِ حَلِيلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيهِ قَلْيُوبِيٌّ وَبِرْمَاوِيٌّ وَحِفْنِيٌّ وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يُرِدْ الْعَدَمَ فَيَشْمَلُ مَا إذَا أَطْلَقَ بَرْمَاوِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي طَلَبِ الْغُسْلِ.
(قَوْلُهُ: هِيَ) أَيْ الرُّخْصَةُ وَهِيَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَكِنَّ الْغُسْلَ مَعَهَا أَفْضَلُ) يَعْنِي الْغُسْلَ مَعَ الْوُضُوءِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوُضُوءِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي التَّزَيُّنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيُقَالُ يَخْتَصُّ هُنَا بِمُرِيدِ الْحُضُورِ بِخِلَافِهِ فِي الْعِيدِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَوَقْتُهُ مِنْ الْفَجْرِ) فَلَا يُجْزِئُ قَبْلَهُ وَقِيلَ وَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ كَالْعِيدِ مُغْنِي وَشَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْعِيدَ) أَيْ حَيْثُ يُجْزِئُ غُسْلُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ صَلَاتَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِبَقَاءِ أَثَرِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ لِقُرْبِ الزَّمَنِ وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ الْفَجْرِ لَضَاقَ الْوَقْتُ وَتَأَخَّرَ عَنْ التَّبْكِيرِ إلَى الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ هَذَا) أَيْ فِعْلِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَارَضَ) أَيْ الْغُسْلُ.
(قَوْلُهُ: قَدَّمَهُ) أَيْ الْغُسْلَ وَمِثْلُهُ بَدَلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِذَا تَعَارَضَ التَّبْكِيرُ وَالتَّيَمُّمُ قَدَّمَ التَّيَمُّمَ ع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ أَمِنَ الْفَوَاتَ) أَيْ فَوَاتَ الْجُمُعَةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ وِفَاقًا لِلزَّرْكَشِيِّ سم.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ إطْلَاقُ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ عَلَى التَّبْكِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُبْطِلُهُ طُرُوُّ حَدَثٍ إلَخْ) وَفِي الْعُبَابِ بَعْدَمَا ذُكِرَ لَكِنْ تُسَنُّ إعَادَتُهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ سَنُّهَا فِي كُلٍّ مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِ إعَادَتِهِ لِلْحَدَثِ بَلْ مُحْتَمِلَةٌ لِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا لِلْجَنَابَةِ أَيْضًا كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ كَمَا بَيَّنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِ) أَيْ التَّيَمُّمِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ) أَيْ فَيَقُولُ نَوَيْت التَّيَمُّمَ بَدَلًا عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ شَيْخُنَا زَادَ الْقَلْيُوبِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَلَا يَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ لِعَدَمِ ذِكْرِ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْأَغْسَالِ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ نَوَيْت التَّيَمُّمَ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَيَكْفِي كَمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِنِيَّةِ طُهْرِ الْجُمُعَةِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى نِيَّةِ الطُّهْرِ بِدُونِ ذِكْرِ التَّيَمُّمِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَكَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَيَكْفِي نَوَيْت التَّيَمُّمَ لِطُهْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ أَوْ لِلصَّلَاةِ أَوْ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ الْبَدَلِيَّةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُرَادُهُ بِنِيَّةٍ تَحْصُلُ إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا عَنْ الْغُسْلِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: تِلْكَ) أَيْ النَّظَافَةُ و(قَوْلُهُ: هَذِهِ) أَيْ الْعِبَادَةُ.
(قَوْلُهُ: كُلٌّ مُحْتَمَلٌ) وَالْأَقْرَبُ الْكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَدَلِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ مُبْدَلِهِ إلَّا لِمَانِعٍ وَلَمْ يُوجَدْ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ التَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا يَجِيءُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ) وَنَصُّهُ هُنَاكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ بِهِ وَإِلَّا، فَإِنْ كَفَى الْوُضُوءُ تَوَضَّأَ بِهِ وَإِلَّا غَسَلَ بِهِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَحِينَئِذٍ إنْ نَوَى الْوُضُوءَ تَيَمَّمَ عَنْ بَاقِيهِ غَيْرَ تَيَمُّمِ الْغُسْلِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمُ الْغُسْلِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ غَسَلَ بِهِ أَعَالِيَ بَدَنِهِ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوُضُوءِ الْمَسْنُونِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ تَغَيُّرٌ أَزَالَهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَى الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا ع ش.
(قَوْلُهُ: بِنِيَّتِهِمَا) خَرَجَ مَا لَوْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَقَطْ فَلَا يَحْصُلُ الْآخَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ سم.
(قَوْلُهُ: فَقِيَاسُ مَا مَرَّ آخِرَ الْغُسْلِ حُصُولُهُمَا) هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ م ر ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ نِزَاعًا طَوِيلًا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَاَلَّذِي انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَنْهُمَا تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ الْمَسْنُونِ إلَخْ) أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ لَا تُقْضَى مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلْوَقْتِ فَقَدْ فَاتَ أَوْ لِلسَّبَبِ فَقَدْ زَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ دُخُولِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ دُخُولُهُ انْتَهَى شَرْحُ الْعُبَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى نَحْوُ غُسْلِ الْإِفَاقَةِ مِنْ جُنُونِ الْبَالِغِ نَعَمْ إنْ حَصَلَتْ لَهُ جَنَابَةٌ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَاغْتَسَلَ لَهَا انْقَطَعَ طَلَبُ الْغُسْلِ السَّابِقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَلَوْ فَاتَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ لَمْ تُقْضَ. اهـ.
قَالَ ع ش نَقَلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الطَّنْدَتَائِيِّ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدِ يَخْرُجُ بِخُرُوجِ الْيَوْمِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ يَفُوتُ بِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ غُسْلَ غَاسِلِ الْمَيِّتِ يَنْقَضِي بِنِيَّةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ انْتَهَى وَقِيَاسُ مَا قَدَّمَهُ فِي سُنَّةِ الْوُضُوءِ اعْتِمَادُ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنَّ غُسْلَ نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ كَغُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (غُسْلُ الْعِيدِ) أَيْ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قِيلَ يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ لَكِنَّهُ حُكْمُهُ لَا عِلَّتُهُ.
(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ اخْتِصَاصُ الْغُسْلِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً.
وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الثَّلَاثَةِ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: لَا فَرْقَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِرَادَةِ الِاجْتِمَاعِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ بِهَا سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلِغَاسِلِ الْمَيِّتِ) أَيْ أَوْ مُيَمَّمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاصِرُ الطَّبَلَاوِيُّ أَيْ، وَلَوْ شَهِيدًا، وَإِنْ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا حَيْثُ بَاشَرُوا كُلُّهُمْ الْغُسْلَ بِخِلَافِ الْمُعَاوِنِينَ بِمُنَاوَلَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ جَمِيعَ بَدَنِهِ أَوْ بَعْضَهُ كَيَدِهِ مَثَلًا بَلْ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْجُودُ مِنْهُ إلَّا الْعُضْوُ الْمَذْكُورُ فَقَطْ وَغَسَلُوهُ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَآكَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُحْتَمَلْ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ: وَأَذَانٌ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَقَوْلُهُ: وَلِبُلُوغٍ بِالسِّنِّ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا إلَى وَعِنْدَ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْغَاسِلُ طَاهِرًا أَمْ لَا كَحَائِضٍ كَمَا يُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ إرَادَةِ حَمْلِهِ لِيَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُتَوَضَّأُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ بَعْدَهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ، وَإِنْ حَرُمَ الْغُسْلُ كَالشَّهِيدِ أَوْ كُرِهَ كَالْحَرْبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ وَمَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ وَأَيْضًا ظَاهِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأَصْلُ طَلَبِ الْغُسْلِ مِنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إزَالَةُ ضَعْفِ بَدَنِ الْغَاسِلِ بِمُعَالَجَةِ جَسَدٍ خَالٍ عَنْ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ لَكِنْ بَعْدَهُ وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ أَيْضًا لِيَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى طَهَارَةٍ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ هَذَا غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ، وَإِنْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ ابْنَ ثَمَانٍ مِنْ السِّنِينَ مَثَلًا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ عَلَى الْغَايَةِ أَنَّ الْبَالِغَ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الصَّبِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ السَّكْرَانُ فَيُنْدَبُ لَهُ الْغُسْلُ إذَا أَفَاقَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِيهِ مَجَازًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (إذَا أَفَاقَا) أَيْ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا إنْزَالٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُوجِبُهُ وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْجُنُونَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمَا قِيلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَلَّ مَنْ جُنَّ إلَّا وَأَنْزَلَ. اهـ.